|
28/02/2010 |
|
إنكار الزوج للطلاق السؤال :
امرأة متزوجة وقام زوجها بطلاقها مرة ، وفي المرة الثانية اتصل بها من الخارج , وقال لها : " إذهبي لأهلك أنت مطلقة " , وعند مطالبته بفراقها أنكر ذلك القول , متعللاً بأنه قال لها على سبيل التهديد : والله أطلقك . فما حكم الشرع في ذلك , أثابكم الله ونفع بكم ؟ الجواب : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه والتابعين ،،، وبعد : فالقول المعتمد في هذه المسألة هو قول الزوج ، لأن الطلاق بيده ، وأمره موكول إليه . قال الإمام ابن قدامة في المغني ( 10/ 529 ) : إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها ، فأنكرها ، فالقول قوله ، لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق ، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ، ولا يقبل فيه إلا عدلان انتهى. فإن لم تكن بينة فإنه يستحلف ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه " رواه الترمذي . وفي رواية : " واليمين على من أنكر " رواه الدارقطني ( 4/218 ) والبيهقي ( 10/ 252 – 253 ) . وكذلك لو اختلفا في عدد الطلاق ، فالقول قوله لما ذكرنا . والله تعالى أعلم ،،، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه
|