مواقيت المسلم

الكويت-الكويت
 الصلاة الوقت
الفجر 04:08
الإشراق 05:29
الظهر 11:46
العصر 15:18
المغرب 18:02
العشاء 19:18
منتصف الليل 23:05
الثلث الأخير 00:46
بحسب:
منظمة المؤتمر الإسلامي
 
 

دخول الأعضاء






هل فقدت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب سجل الآن
 
 
 
 
الأربعاء, 30/رمضان/1431 , 08/سبتمبر/2010
 
 
    إنكار الزوج للطلاق طباعة ارسال لصديق
28/02/2010

 

إنكار الزوج للطلاق


السؤال :

امرأة متزوجة وقام زوجها بطلاقها مرة ، وفي المرة الثانية اتصل بها من الخارج , وقال لها : " إذهبي لأهلك أنت مطلقة " , وعند مطالبته بفراقها أنكر ذلك القول , متعللاً بأنه قال لها على سبيل التهديد : والله أطلقك .
فما حكم الشرع في ذلك , أثابكم الله ونفع بكم ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين
وآله وصحبه والتابعين ،،،

وبعد :

فالقول المعتمد في هذه المسألة هو قول الزوج ، لأن الطلاق بيده ، وأمره موكول إليه .
قال الإمام ابن قدامة في المغني ( 10/ 529 ) :
إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها ، فأنكرها ، فالقول قوله ، لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق ، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ، ولا يقبل فيه إلا عدلان انتهى.
فإن لم تكن بينة فإنه يستحلف ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه " رواه الترمذي .
وفي رواية : " واليمين على من أنكر " رواه الدارقطني ( 4/218 ) والبيهقي ( 10/ 252 – 253 ) .
وكذلك لو اختلفا في عدد الطلاق ، فالقول قوله لما ذكرنا .

  والله تعالى أعلم ،،،
  وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه
                                                                             

 
< السابق   التالى >
 
 

جميع الحقوق محفوظة