فقه

رسؤال وجواب في الشهر المبارك -2

(6)     السؤال :  هل يجوز استعمال السواك ومعجون الأسنان في وقت الصيام ؟ وهل يجوز استعمال القطرة في وقت الصيام ؟

الجواب :  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه وسلم .

وبعد :

السواك قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم   الترغيب فيه مطلقا بقوله صلى الله عليه وسلم : (( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء )) رواه مالك والشافعي عنه أيضا .

ولم يخص منه وقت الصوم ، ولذا فهو مستحب في كل حال ، وقد قال الإمام أحمد :   لا بأس بالسواك للصائم . ( المغني 4/359 ) .

سؤال وجواب في الشهر المبارك -2

(6)     السؤال :  هل يجوز استعمال السواك ومعجون الأسنان في وقت الصيام ؟ وهل يجوز استعمال القطرة في وقت الصيام ؟

الجواب :  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه وسلم .

وبعد :

السواك قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم   الترغيب فيه مطلقا بقوله صلى الله عليه وسلم : (( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء )) رواه مالك والشافعي عنه أيضا .

ولم يخص منه وقت الصوم ، ولذا فهو مستحب في كل حال ، وقد قال الإمام أحمد :   لا بأس بالسواك للصائم . ( المغني 4/359 ) .

واستحب أحمد وإسحاق ترك السواك بالعشي ، قال أحمد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : (( خلوف فم الصائم ، أطيب عند الله من ريح المسك )) لتلك الرائحة ، لا يعجبني للصائم أن يستاك بالعشي . وقد أجاب العلماء : بأن هذه الرائحة مصدرها المعدة لخلوها من الطعام ، فلا يغيرها السواك .

أما استعمال معجون الأسنان فإنه لا يفطر إذا كان لا يبتلعه ، لكن ينبغي أن لا يفعله الصائم إلا إذا دعت الحاجة إليه ، لخشية وصوله إلى الحلق ، ويستغني عنه بالسواك .

وأما استعمال القطرة أثناء الصيام فلا حرج فيه ، لأنه ليس بطعام ولا شراب ولا في حكم الطعام والشراب ، ولأن العين ليست منفذًا للجوف فلم يفطر بالداخل منها كما لو دهن رأسه . وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم .

(7)     السؤال :  هل القيء يفطر الصائم ؟

الجواب : روى أهل السنن : من حديث أبى هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : (( من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدًا فليقض )) . و هذا الحديث نص في المسألة : فمن ذرعه   القيء ، أي : خرج من غير اختيار   منه ، فلا شيء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء ، وهذا قول عامة أهل العلم .

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا . وقليل القيء وكثيره سواء ، ولا فرق بين كون القيء طعاما أو مرارا أو بلغما أو دما أو غيره ، لأن الجميع داخل تحت عموم الحديث والمعنى . ( المغني 4/369  ).

 (8)    السؤال :   ما حكم أخذ الإبر في نهار رمضان ؟

الجواب :   الإبر على نوعين :

(ا) إبر مغذية : يكتفي بها الإنسان عن الطعام والشراب ، فهذه مفطرة ، لأنها بمعنى الأكل والشرب ، فلها حكمهما .

(ب) إبر دواء غير مغذية : فهذه غير مفطرة ، سواء أخذها عن طريق العضل أو في الوريد ، لأنها ليست أكلا ولا شراباً، ولا بمعنى الأكل والشرب ، فلا يثبت لها حكمهما .  وانظر رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية .

(9)     السؤال :   ما حكم البخور أثناء الصيام ؟

الجواب :  إذا وصل البخور وبخار القدر للحلق باستنشاق ، سواء كان المستنشق صانعه أو غيره ، فإنه يفطر عند بعض العلماء ، كما في الشرح الكبير لأحمد الدردير (1/525) .

قال : لأن دخان البخور وبخار القِدْر كل منهما جسم يتكيف به الدماغ ، ويتقوى به ، أي : تحصل له قوة كالتي تحصل من الأكل .

قال : وأما الدخان الذي لا يحصل به غذاء للجوف ، كدخان الحطب ، فإنه لا قضاء في وصوله للحلق ولو تعمد استنشاقه ، لأنه لا يحصل به قوة كالتي تحصل له من الأكل .

وخالفهم آخرون ، فقالوا : إن هذا ليس بطعام ولا شراب ، ولا بمعنى الطعام والشراب فليس هو من المفطرات . وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في حقيقة الصيام . و الأحوط للمسلم ترك استنشاق البخور أثناء الصيام حفاظا على صيامه ، واحترازا من الوقوع في المفطرات .  والله أعلم .

 (10)   السؤال :  من أدركه رمضان وعليه قضاء من رمضان الماضي ، ماذا يصنع ؟

الجواب :  من عليه صوم من رمضان فله تأخيره ما لم يدخل رمضان الثاني ، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كان يكون عليَّ الصوم من رمضان ، فما أستطيع  أن أقضيه إلا في شعبان .قال يحيى – وهو ابن سعيد الأنصاري أحد رواة الحديث : الشغل من النبي   أو بالنبي صلى الله عليه وسلم . وعند مسلم : وذلك لمكان        رسول الله صلى الله عليه وسلم  . رواه البخاري (4/189) ومسلم (2/802-803).

ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر ، لأن عائشة رضي الله عنها لم تكن تؤخره عن شعبان ، ولو كان ذلك ممكنا لأخَّرتْه ، ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخيره كالصلوات المفروضة . فإن أخره إلى رمضان آخر ، فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء ، وإن كان أخَّر  لغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين كل يوم . قال ابن قدامة : وبهذا قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة ومجاهد             وسعيد بن جبير ، ومالك والثوري و الأوزاعي والشافعي وإسحاق . ( المغني 4/400 ) . وهو مذهب أحمد أيضا والجمهور .

ونقل الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال : وجدته عن ستة من الصحابة ، لا أعلم لهم فيه مخالفا .             ( الفتح 4/190 ).

وروى عبد الرزاق : عن عوف بن مالك سمعت عمر يقول : من صام يوما من غير رمضان وأطعم مسكينا ، فإنهما يعدلان يوما من رمضان .

(11)   السؤال :    ما الحكم فيمن يصوم ولا يصلي ؟
الجواب :   هذا من العجيب الغريب !! أن يصوم الإنسان ولا يصلي في شهر رمضان !شهر الطاعة    والقرآن ، شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار ! وكيف يقبل الله تعالى صيام من يتعمد ترك الصلاة المفروضة وهي أعظم من الصيام ، بل هي أعظم من العبادات مطلقا بعد الشهادتين ؟!.

وقد قال صلى الله عليه وسلم : (( من ترك صلاة العصر ، حبط عمله )) رواه البخاري عن بريدة رضي الله عنه ،          حبط عمله : أي بطل ، هذا في صلاة واحدة ، فكيف بمن ترك الصلوات الخمس ؟!.

وقال عليه الصلاة والسلام : (( بين الرجل وبين الشرك والكفر ، ترك الصلاة ))   رواه مسلم . وهل يقبل الله تعالى من مشرك أو كافر عملا صالحا ؟ قال تعالى : ] وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  فَلاَ يَخَافُ ظُلْمًا وَلاَ هَضْمًا [ ( طه :112 ) وقال سبحانه ] فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ  الصّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ كُفْرَانَ     لِسَعْيِه وَ إِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ [ ( الأنبياء :94 ) . فيشترط لجميع العبادات الإسلام كما هو معلوم .

(12)   السؤال :   ما حكم أخذ تحاليل الدم نهار رمضان ؟

الجواب :  أخذ عينة من الدم لا يفطر المريض ، وليس هي في حكم الحجامة ، وإن قيل إنها في حكمها ، فإنها تكره إذا كان المأخوذ من الدم كثيرا ،  لما روى البخاري (4/174) عن ثابت البناني قال : سُئل أنس بن مالك  رضي الله عنه : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا ، إلا من أجل الضعف .  وزاد شبابة حدثنا شعبة : على عهد النبيصلى الله عليه وسلم  .

(13)   السؤال :   كم عدد ركعات صلاة التراويح ؟

الجواب :  قيام رمضان من السنن المؤكدة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم   للمسلمين وحثهم عليها بقوله :   (( من قام رمضان إيمانا واحتسابا ، غفر له ما تقدم من ذنبه )) متفق عليه .

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم  يدع قيام الليل حضرًا ولا سفرًا ، وكان إذا غلبه نوم أو وجع ، صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة . ( زاد المعاد ).

أما عدد ركعاتها فقد روى الشيخان : عن عائشة رضي الله عنها قالت (( ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعا ، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن    وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا )) . وقولها فلا تسأل عن حسنهن أي أنهن في غاية الحسن والطول .

وجاء أيضا فيهما : أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يصلي من الليل ثلاث عشرة    ركعة ، ويوتر من ذلك بخمس ، لا يجلس في شيء إلا في آخرهن . فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل بإحدى عشرة ركعة وثلاث عشرة ركعة ولم يمنع من الزيادة على ذلك . بل قد أخرج الحاكم  ( 1/304 ) والبيهقي ( 3/31 ، 32 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :  (( لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب ، ولكن أوتروا بخمس أو سبع ، أو تسع أو بإحدى عشرة ركعة ، أو أكثر من ذلك )) وإسناده صحيح .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( قيام رمضان لو يوقّت النبي  صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا ، بل كان هو يصلي صلى الله عليه وسلم  لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة ، ولكن كان يطيل الركعات ، فلما جمعهم عمر على أُبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة ، ثم يوتر بثلاث ، وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات ، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة ،  ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ، ويوترون بثلاث ، وآخرون قاموا  بست وثلاثين ، وأوتروا بثلاث ، وهذا كله سائغ ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن ، والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين ، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام ، فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها ، كما كان النبي  صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل ، وإن كانوا لا يحتملونه  فالقيام بعشرين هو الأفضل ،   وهو الذي يعمل به أكثر  المسلمين ، فإنه وسط بين العشر والأربعين ، وإن كان بأربعين وغيرها جاز ذلك ،                                ولا يكره شيء من ذلك ، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره ، ومن ظن أن قيام رمضان فيد عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم  لا يزاد فيه ولا ينقص منه ،   فقد أخطأ )) .

فالراجح ما قاله جمهور العلماء : من أن صلاة الليل ، ومنها التراويح في رمضان لم تقيد بعدد معين ، فلا ينكر على من زاد على إحدى عشرة ولا على من اقتصر عليها ،  فالكل سنة ، ولا يجوز أن تكون مثار فتنة واختلاف بين المصلين ، بل عليهم التطاوع   والاتفاق ، وإخلاص العمل لله تعالى ، وإتقانه وإحسانه ما استطاعوا ، ويا حبذا لو ختموا المصحف فيها ولو مرة واحدة ، والله أعلم .

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى