دعوة

مباينة بين الشريعة الإلهية والقوانين الوضعية

ـ المقارنة هي مع القوانين الوضعية الحديثة وأما القديمة فليست بذاك المستوى لأن تقارن لتخلفها، مع أنه لا قياس ولا مساواة بين الشريعة والقوانين الوضعية، كما قيل:
ألم تر أنَّ السيفَ ينقُصُ قدرُه             إذا قيل إنَّ السيفَ أمضى من العصى!
ـ معشر القانونيين لا يدرسون من الشريعة سوى ما يسمونه بالأحوال الشخصية، وما عدا ذلك يكاد يكون مهملاً إهمالاً تماماً وبخاصة القسمين المدني والجنائي.
ـ القسم الجنائي من الشريعة في نظر جمهور رجال القانون لا يتفق مع عصرنا الحاضر! ولا يصلح للتطبيق اليوم !! ولا يبلغ مستوى القوانين الوضعية!!
ولا أساس لهذه النظرة سوى الجهل المطبق بالشريعة، فهم يجهلون أحكام الشريعة الجنائية، مجملة ومفصلة.
ـ القوانين الوضعية نشأت مع الجماعات والأفراد قليلة، ثم كثرت وتطورت مع الزمن بتطور الإنسان، وهي تختلف باختلاف البيئات والثقافات والعادات… كما هو معلوم.
ـ أما الشريعة فقد نزلت من عند الله كاملة شاملة جامعة مانعة، لا ترى فيها عوجاً، قال الله تعالى:( ونزلنا عليكَ  الكتاب َتبياناً لكل وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) وقال سبحانه: ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وقال تعالى: ( اليومَ أكملتُ لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الإسلام ديناً ).
ولم تأت الشريعة لجماعةٍ دون جماعة، أو لقوم دون قومٍ، أو لدولة دون دولة، وإنما جاءت للناس كافة من عجم وعرب شرقيين وغربيين، فهي شريعة كل أسرة وكل قبيلة وكل جماعة وكل دولة، قال عز وجل: ( وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين ) وقال: ( إن هو إلاَ ذكر للعالمين) .
الفوارق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية (1):
الوجه الأول:
(1) القانون من وضع البشر والشريعة من عند الله ، وكلا من الشريعة والقانون يتمثل فيه بجلاء صفات واضعه، فالقانون يتمثل فيه نقص البشر وعجزهم وضعفهم ومن ثم كان القانون عرضة للتبديل والتغيير، أو ما يسمونه بالتطور! كما تطورت الجماعة إلى درجة لم تكن متوقعة ولا معلومة من قبل، فالقانون ناقص أبداً دائماً، لا يبلغ حدَّ الكمال، لأن واضعه لا يبلغ الكمال.
أما الشريعة فواضعها هو الله العليم اللطيف الخبير الحكيم، المحيط علمه بكل شيء، بما كان وما يكون، فمن كان يؤمن بأن الله خلق السموات الأرض وسير الشمس والقمر والنجوم وسخر الجبال والرياح وأنزل الماء وأخرج النبات، وصوَّر الأجنة في الأرحام، كل ذلك وفق نظامٍ دقيق محكم متقن ( صنع الله الذي اتقن كل شيءٍ) ووضع في الخلق سُنناً لا تتبدل ولا تتغير بلغت من الروعة والكمال ما لا يستطيع الإنسان تصوره ثابتاً وكاملاً، لتنظيم الأرزاق والجماعات والدولة، وإن الشريعة بلغت من الروعة والكمال حداً يعجز عن تصوره الإنسان.
الوجه الثاني:
(2) إن القانون عبارة من قواعد مؤقتة تضعها الجماعة لتنظيم شؤونها وسد حاجاتها فهي قواعد متأخرة عن الجماعة، أو هي في  مستوى الجماعة اليوم ومتخلفة عن الجماعة غداً، لأن القوانين لا تتغير بسرعة تطور الجماعة.
أما الشريعة فقواعد وضعها الله  تعالى، على سبيل الدوام، لتنظيم شئون الجماعة، فقواعدها دائمة ولا تقبل التغيير والتبديل، وهذا حاصلٌ من وجهين:
1- إن قواعد الشريعة ونصوصها فيها من المرونة والعموم، ما يتسع لحاجات الجماعة، مهما طالت الأزمان، تطورت الجماعة، وتعددت الحاجات وتنوعت.
2- إن قواعد الشريعة ونصوصها فيها من السمو والارتفاع بحيث لا يمكن أن يرتفع عليها الإنسان في عصر من الأعصار.
ولقد مرَّ على الشريعة أربعة عشر قرناً، تغيرت في  خلاله الأوضاع تغيراً كبيراً، وطورت الأفكار والآراء تطوراً كبيراً، واستحدث من العلوم والمخترعات ما لم يكن يخطر ببال الإنسان، وتغيرت قواعد وأسس القانون الوضعي أكثر من مرة، لتتلاءم الحالات الجديدة، والظروف الجديدة، بحيث انقطعت العلاقة بين القانون الوضعي الحالي والقوانين الوضعية التي كانت يوم نزلت الشريعة.
وخذ مثلاً على ذلك قوله تعالى: ( وأمرهم شورى بينهم ً) وقوله صلى الله عليه وسلم : «لا ضرر ولا ضرار» ففيهما من العموم والمرونة واليسر مالا يمكن تصوره، فهما يقرران الشورى قاعدة للحكم على الوجه الذي لا يضر بالنظام العام، ولا بمصلحة الأفراد أو الجماعة.
والأمثلة على هذا كثيرة، مثل قوله تعالى: ( ولاتزرُ وازرة وزرَ أخرى ) ( لايكلفُ الله نفساً ألاوسعها ) ( إن الله يأمرُ بالعدل والإحسان وإيناء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون )  ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذاحكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً ) ( ولايجرمنكم شنآن قوم علىألاتعدلوا اعدلوا هواَ أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ) وغيرها كثير من النصوص التي فيها من السمو ماليس بعده زيادة لمستزيد.
الوجه الثالث:
أن الجماعة هي التي تضع القانون وتلونه بعاداتها وتقاليدها وتاريخها ـ والأصل في القانون أنه يوضع لتنظيم شئون الجماعة، ولا يوضع لتوجيه الجماعة فالقانون من صنع الجماعة وهو متأخر عنها وليست الجماعة من صنع القانون، وإن كان هذا الأصل قد تغير بعد الحرب العالمية الأولى، حيث بدأت بعض الدول كروسيا الشيوعية، وألمانيا النازية، وتركيا الكمالية، تستخدم القانون لتوجيه الشعوب لوجهات معينة، كما تستخدمه لتنفيذ أغراض معينة. وهكذا انتهى القانون الوضعي لما بدأت الشريعة وسبقته منذ أربعة عشر قرناً، فسبحان الحكيم العليم.
أما الشريعة فقد علمنا أنها ليست من صنع الجماعة، وأنها ليست نتيجة للتطور، كما أنها هي التي تصنع الجماعة فليس مقصدها التنظيم فقط، وإنما المقصود من الشريعة قبل كل شيء هو: خلق الأفراد الصالحين والجماعة الصالحة، وإيجاد الدولة المثالية والعالم المثالي، تحملهم على التسامي والتكامل.
ولقد أدت الشريعة وظيفتها طالما كان المسلمون متمسكين بها، عاملين بأحكامها، وقد تمسك بها الصحابة وهم قلة مستضعفة، يخافون أن يتخطفهم الناس فإذاهم في عشرين سنة سادة العالم وقادة البشر، لا صوت إلا صوتهم، ولا كلمة تعلو كلمتهم وما أوصلهم لهذا إلا الشريعة.
كان ذلك حال المسلمين طالما تمسكوا بشريعتهم، فلما تركوها وأهملوها تركهم الرقي، وأخطأهم التقدم، ورجعوا القهقرى إلى الظلمات التي كانوا يعمهون فيها من قبل، فعادوا مستضعفين مستعبدين لا يستطيعون دفع معتد ولا المتناع من ظالم.
وقد خيل للمسلمين ـ وهم في غمرتهم هذه ـ أن تقدم الأوربيين لقوانينهم راجع وأنظمتهم!! فذهبوا ينقلونها وينسجون على منوالها، فلم تزدهم إلا ضلالاً على ضلالهم، وخبالاً على خبالهم وضعفاً على ضعفهم، بل جعلتهم شيعاً وأحزاباً ( كل حزب بما لديهم فرحونَ  ) ( بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقُلُوبهم شتى ) ومصداقاً لما قال صلى الله عليه وسلم : «وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحرَّوا فيما أنزل الله، إلا جعل الله  بأسهم بينهم» رواه ابن ماجة والحاكم بسند صحيح.
ـ الحدود في  الشريعة:
جرائم الحدود سبع: (1) الزنا (2) القذف (3) شرب الخمر (4) السرقة (5) الحرابة (6) الردة (7) البغي، تفصيلها في  كتب الأحكام.
تمتاز العقوبات المقررة الجرائم الحدود بثلاث ميزات:
1- أن هذه العقوبات وضعت لتأديب الجاني، وكفِّه هو غيره عن الجريمة، ولا اعتبار لشخصية الجاني عند توقيع العقوبة.
2- أن هذه العقوبات ثابتة لازمة لا تتغير، فلا يملك القاضي أن يزيد فيها أو ينقص، فضلاً عن أن يستبدلها.
3- أن هذه العقوبات فرضت على أساس محاربة الدوافع التي تدعوا للجريمة، بالدوافع التي تصرف عن الجريمة، أي أن هذه العقوبات وُضعت من قبل من يعلم النفس وما يصلحها ( ألايعلمُ من خلقَ وهوَ اللطيفُ الخبيرُ  ) وقال تعالى: ( هوَ أعلمُ بكم إذ أَنشأكم من الأرض وإذ أنتم أَجنة في بطون أُمهاتكم )
4- أنها أعدل العقوبات فلا إفراط فيها ولا تفريط، لأنها وضع الحكم العدل ( ومن أحسن من الله حُكماً لقومٍ يؤقنُونَ  )
أمثلة لبعض العقوبات التي شرعها الحكيم العليم:
ـ عقوبات الزنا ـ
للزنا في  الشريعة الإسلامية ثلاث عقوبات: 1- الجلد 2- التغريب 3- الرجم، بحسب الجاني (المحصن وغير المحصن).
فالدافع الذي يدفع الجاني إلى الزنا هو اشتهاء اللذة والاستمتاع بالنشوة التي تصحبها والدافع الوحيد الذي يصرف الإنسان عن اللذة هو الألم، ولا يمكن أن يستمتع الإنسان بنشوة اللذة إذا تذوق مسَّ العذاب، وهو ما يحققه الجلد بمئة جلدة، فالجلد ليس عقوبة اعتباطية للزنا، وإنما هو موضوع على أساس من طبيعة الإنسان وفهم لنفسيته وعقله.
والتغريب فيه فوائد:
(1) إبعاد المجرم عن مكان الجريمة لينساها
(2) إبعاده عن مضايقات الناس من قطع الرزق والإهانة والتحقير
(3) معاقبته لبعده عن وطنه.
ـ والمحصن إذا زنى يدل ذلك على شدة مرض الشهوة في القلب، فلا بد من عقاب فيه من قوة الألم، وشدة العذاب، ما يمنعه من الزنا، وهو أيضاً مثل سيء لغيره فلا يستحق البقاء ، ويستكثر البعض عقوبة الزنا ولو وجد أحدهم مع امرأته رجلاً لقتله.
عقوبة الزنا في  القوانين الوضعية هو الحبس، وهي عقوبة لا تؤلم الزاني إيلاماً يحمله على هجر اللذة التي يتوقعها من وراء الجريمة، ولا تثير فيه من العوامل النفسية المضادة ما يصرف العوامل النفسية الداعية الجريمة أويكبتها.
وقد أدت عقوبة الحبس إلى إشاعة الفساد والفاحشة، وأكثر الناس الذي يمسكون عن الزنا لا تصرفهم عنه هذه العقوبة، وإنما يمسكهم عنه الدين والخلق الفاضل.
مثال ثان:
ـ عقوبة السرقة ـ
السرقة تعاقب الشريعة عليها بالقطع من مفصل الكف والرجل اليسرى في المرة الثانية، والدافع في نفس الإنسان إلى السرقة هو طلب زيادة الثراء، فعاقبته الشريعة بقطع يده، لأن قطع يده والرجل يؤدي إلى نقص الكسب، لأن اليد والرجل هما أداة العمل.
أما في القانون: فالعقوبة هي الحبس، وهي عقوبة فاشلة، لأنها لاتحول بينه وبين الكسب إلا مدة الحبس، وإذا خرج استطاع أن يعمل ويكسب، وربما خدع الناس وظهر لهم بمظهر الشريف مع ما فيه من ضياع لأسرته.
عيوب الحبس: في الحبس عيوب كثيرة منها:
1- إرهاق خزانة الدولة
2- وتعطيل الإنتاج بحبس الأيدي العاملة
3- إفساد المحبوسين بعضهم لبعض.
4- انعدام قوة الردع عن الجريمة.
5- قتل الشعور بالمسؤولية وتحبيب إليهم التعطل إليهم.
6- ازدياد سلطان المجرمين، لاستغلاله الجريمة السابقة في  إرهاب الناس.
7- انخفاض المستوى الأخلاقي والصحي للمساجين.
(1) انظر «التشريع الجنائي الإسلامي».
هذة نبذة مختصرة حول هذا الموضوع .
نسأل الله تعالى أن يلهم أمتنا الحكم بكتاب ربها وسنة نبيها .

إنه سميع قريب مجيب الدعوات .

وآخر دعوانا أنا الحمدلله رب العالمين

زر الذهاب إلى الأعلى