حكم لبس النقاب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود ان اسأل عن حكم لبس النقاب علمأ ان معظم سكان مدينتنا يلبسون النقاب
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه
ومن اهتدى بهداه ،،،
وبعد :
تغطية المرأة لجميع بدنها عند الخروج أو وجود الرجل الأجنبي ،،،
هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وفهم السلف ، وهو الذي عليه عمل الأمة قديما وحديثا ، وإن كان في المسألة خلاف بين العلماء ،
لكن كان الخلاف نظريا لا وجود له في الحياة العملية .
قال تعالى ( ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) الأحزاب : 59
وهذه الآية تسمى عند العلماء بآية الحجاب ، والجلباب مايكون فوق الثياب من عباءة وخمار تغطي به المرأة بدنها ووجهها .
وقال صلى الله عليه وسلم : ” المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان ”
رواه الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه .
فلم يستثن شيئا من بدنها .
والأكمل تغطية جميع الوجه بالغطاء الساتر الذي لا يشف ، فإن احتاجت الى
لبس النقاب لضعف نظرها ونحوه ، جاز لها إظهار مايمكنها به الرؤية فقط ،
دون توسيع لفتحة العين كما يحصل من بعض النساء ، فتظهر الوجنة وربما الخد!
وتضع بعضهن الكحل لتجميل العينين ومساحيق التجميل !!
فتكون أشد فتنة من غيرها ممن لا تلبس النقاب !
والله سبحانه أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم