استعمال مانع الحمل ( اللولب
السؤال :
ما حكم استعمال مانع الحمل المسمى باللولب ؟
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وسلم ،،،
وبعد:
المانع المسمى باللولب على نوعين أو أكثر : فمنه نوع يمنع وصول ماء الرجل إلى ” البييضة ” ويعوقه ، ونوع يسقط البويضة بعد وصول ماء الرجل إليها .
فإن كان اللولب ، يمنع وصول ماء الرجل إلى موضع نطفة المرأة ” البييضة ” أو يعوقها ، فيجوز استعماله إذا وجد داع لذلك ، كتنظيم الحمل كل سنتين مرة ، أو وجدت ضرورة من مرض أو ضعف بالمرأة ونحوه ، ويكون كالعزل الذي أباحه الشرع ، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم : ” كنا نعزل والقرآن ينزل ” .
أي : لم ينهنا القرآن أو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
وأما إن كان اللولب يسقط نطفة المرأة ” البييضة ” بعد التلقيح ، أي : بعد وصول ماء الرجل إليها ، فإنه موضع كراهة على أقل الأحوال ، وبعض العلماء كابن الجوزي والغزالي يمنعان من إسقاط النطفة أو الجنين ولو قبل نفخ الروح .
وينبغي التنبه إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رغب أمته بتكثير النسل بقوله : ” تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم ” . رواه ابوداود والنسائي .
والله تعالى أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .